السيد محمد حسن الترحيني العاملي
257
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الناس له فيها ، لما فيه ( 1 ) من التحريض على نفع الفقراء ( 2 ) . [ الثاني - الهبة ] [ في أحكامها ] ( الثاني - الهبة ( 3 ) : وتسمى نحلة وعطية ، وتفتقر إلى الإيجاب ) وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض ، كوهبتك وملّكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها ( 4 ) ، ونحو ذلك ، ( والقبول ) وهو اللفظ الدال على الرضا ، ( والقبض ( 5 ) بإذن الواهب ) إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل ، ( ولو )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الهبات حديث 7 و 5 و 1 .